فقد قال) أعلى اللّه مقامه في الموضع السادس (ما لفظه) ان الشك في صحة المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان بل هو هو لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح... إلخ و مقصوده ان الشك في صحة المأتي به هو مما يندرج تحت الأخبار العامة الأربعة بدعوى رجوع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الصحيح فإذا اندرج تحتها فيعم الفراغ غير الطهارة و الصلاة أيضاً بعد ما عرفت من عدم اختصاص تلك الاخبار بهما فقط و لو كان مقصوده من ذلك إثبات الفراغ المختص بباب الطهارة و الصلاة فقط لتمسك له بالأخبار الخاصة الواردة في بابهما كما تقدم تفصيلها لا باندراجه تحت تلك الاخبار العامة الأربعة (إلا انه) أعلى اللّه مقامه قد رجع أخيراً عن اندراجه تحت تلك الاخبار (فقال) لكن الإنصاف أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال لأن الظاهر من أخبار الشك في الشيء انه مختص بغير هذه الصورة إلا أن يدعي تنقيح المناط أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه للعموم مثل موثقة ابن أبي يعفور يعني المشتملة على قوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه (قال) أو يجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه و مدركه ظهور حال المسلم (قال) قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة إن الأصل في فعل العاقل المكلف الّذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح و هو يعلم الكيفية و الكمية الصحة (قال) انتهى (ثم قال) و يمكن استفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدم في قوله هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك فإنه بمنزلة صغرى لقوله فإذا كان اذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الّذي يراد به براءة ذمته لأن الترك سهواً خلاف فرض الذّكر و عمداً خلاف إرادة الإبراء (انتهى). أقول اما الاخبار العامة المتقدمة فلا يستفاد من الثلاثة الأولى منها شمول التجاوز لغير باب الطهارة و الصلاة أصلا و ذلك لما فيها من السؤال عن الشك في افعال