responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 94
قوله و ثالثاً انه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العق اب بلا بيان... إلخ (و حاصل الجواب الثالث) ان القول بالحظر هناك و إن فرض انه يستلزم القول بالاحتياط هاهنا و لكن القول بالوقف في تلك المسألة مما لا يستلزم القول بالاحتياط في هذه المسألة و ذلك لجواز ان يقال مع الالتزام بالوقف هناك بالبراءة العقلية ها هنا و هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان (و فيه ما لا يخفى) فإن القائل بالوقف هناك و إن فرض انه مأمون من ناحية العقاب هاهنا لكونه عقاباً بلا بيان و لكنه ممن لا يرفع يده عن الاحتياط من ناحية أخرى و هي كون الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته قبيح كالإقدام على ما علم مفسدته (و من هنا) صار المصنف بصدد المنع عن ذلك فقال و ما قيل من أن الإقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة ممنوع... إلخ.
أقول هذا كله مضافاً إلى المنع عن القول بالحظر أو الوقف من أصله فلا يبقى معه مجال للاستدلال به هاهنا أصلا (اما المنع عن الحظر) فلضعف مدركه و هو كون التصرف فيما لم يرد فيه رخصة تصرفاً في ملك الغير بغير إذنه فيحرم فإن قياس الباري جل و علا بسائر المالكين قياس مع الفارق (مضافاً) إلى ان الحديث الشريف المتقدم كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي مما يرد ذلك كله فإنه قد دل كما تقدم على إباحة الأشياء حتى يرد فيها نهي و إذا شك في ورود النهي في مورد فالأصل عدمه (و اما المنع عن الوقف) فقد عرفت شرحه في ذيل البراءة العقلية لدي التعليق على قول المصنف ان قلت نعم و لكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته... إلخ من شهادة الوجدان و مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل و الأديان على خلافه.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست