responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 93
أقول إن مجرد كون الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر أو الوقف حتى يرد فيها الرخصة على تقدير تسليمه مما لا يكفي فيما شك في ورود الرخصة فيه إلا بضميمة استصحاب عدم ورود الرخصة فيه (كما ان مجرد كون الأصل) في الأشياء الإباحة حتى يرد فيها النهي مما لا يكفي فيما شك في ورود النهي فيه إلا بضميمة استصحاب عدم ورود النهي فيه (و قد تقدم) تفصيل ذلك كله في ذيل حديث كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي (اللَّهم) الا أن يقال إن القول بالوقف حيث كان ملاكه قبح الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته كالإقدام على ما علم مفسدته فالملاك بعينه موجود حتى مع الشك في ورود الرخصة فيه من غير حاجة إلى استصحاب عدم ورود الرخصة فيه أصلا.
قوله و فيه أولا انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف... إلخ (و محصل الجواب) ان الاستدلال بما هو محل الخلاف بل كاد يكون الإجماع على خلافه لما تقدم في ذيل حديث كل شي‌ء مطلق من ان الصدوق رضوان اللَّه عليه جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية (مصادرة) لا يصار إليها و الا لصح الاستدلال على البراءة بكون الأصل في الأفعال هو الإباحة إلى أن يرد الحظر قوله و ثانياً انه تثبت الإباحة شرعاً لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دل عليها... إلخ (و حاصل الجواب الثاني) انه لو سلم ان الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر أو الوقف حتى يثبت من الشرع الإباحة فقد ثبت من الشرع الإباحة للأدلة المتقدمة الدالة على البراءة الشرعية كحديث الرفع و السعة و الحجب و غيرها بل و بعض الآيات أيضاً (و اما ما دل) على الاحتياط أو التوقف فقد عرفت الجواب عنه و انه مما لا يصلح للمعارضة مع ما دل على الإباحة أصلا.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست