responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 84
تركهما من خوف الهلكة و العقاب على الواقع المجهول و في الحكمية بعد الفحص و في الموضوعية يستحب التوقف و الاحتياط لما في تركهما من خوف الوقوع في مخالفة الواقع و درك المفاسد (و قد اقتبس) المصنف هذا الجواب من كلام الشيخ أعلى اللَّه مقامه (قال في ذيل الجواب) عن التمسك بقوله عليه السلام أخوك دينك فاحتط لدينك و قد حكاه عن أمالي المفيد الثاني أعني ولد شيخ الطائفة رضوان اللَّه عليه (ما لفظه) و اما عن رواية الأمالي فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة و هي الشبهة الموضوعية مطلقاً و الحكمية الوجوبية و الحمل على الاستحباب أيضاً مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط فيحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب و الندب و حينئذ فلا ينافي وجوبه في بعض الموارد عدم لزومه في بعض آخر لأن تأكد الطلب الإرشادي و عدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل لأن الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرة فيختلف رضاء المرشد بتركه و عدم رضاه بحسب مراتب المضرة كما ان الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة اللَّه و رسوله للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات و فعل المندوبات (انتهى).
أقول و في الجواب ما لا يخفى و ذلك لما عرفت في الفور و التراخي من أن الأمر الإرشادي عبارة عن إنشاء الطلب لا بداعي الإرادة أو الكراهة القلبية الثابتة في النّفس بل لمحض بيان الخواصّ و الآثار و التنبيه على المنافع و المضار المترتبة على الفعل من دون ان يكون على طبقها إرادة أو كراهة و حب أو بغض في نفس الآمر كما في أوامر الطبيب و نواهيه حيث لا علاقة بينه و بين المريض كي يحدث بسببها إرادة على طبق المصلحة أو كراهة على طبق المفسدة فإن امتثلهما المريض فلا يقربه إليه و ان عصاهما فلا يبعده عنه سوى ما يصيب المريض بنفسه من المنافع و المضار و الخواصّ و الآثار و هذا المعنى غير ممكن في حق الشارع الّذي له أشد علاقة مع العباد بأن ينشأ الطلب

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست