responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 85
بداعي الخواصّ و الآثار من دون أن يكون له على طبقها إرادة و كراهة و حب أو بغض (و عليه) فلا يمكن حمل الاخبار الآمرة بالتوقف أو الاحتياط على الإرشاد من دون أن يكون على طبقها إرادة أو كراهة (مضافاً) إلى ان حمل الأمر على الطلب المشترك الّذي تقدم في كلام الشيخ مما لا يعقل فإن الطلب جنس يجمع الوجوب و الندب جميعاً و لا يمكن تحقق الجنس في الخارج من دون أن يكون مع أحد الفصول المنوعة فكما لا يعقل تحقق الحيوان في الخارج من دون أن يكون ناطقاً أو ناهقاً و نحوهما فكذلك لا يعقل ان ينشأ الطلب خارجاً من دون أن يكون وجوباً أو ندباً و نحوهما و هذا واضح.
قوله و يؤيده انه لو لم يكن للإرشاد لوجوب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعاً مع أنه آب عن التخصيص قطعاً... إلخ أي و يؤيده انه لو لم يكن ما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط للإرشاد كي يختلف إيجاباً و استحباباً بحسب اختلاف ما يرشد إليه على ما عرفت شرحه في كلام الشيخ بل كان أمراً مولوياً لزم تخصيص ه و إخراج بعض الشبهات منه إجماعاً حتى من الأخباريين و هو الشبهات الموضوعية مطلقاً و الوجوبية الحكمية مع أنه آب عن التخصيص قطعاً.
أقول و هذا المؤيد مقتبس أيضاً من الكلام المتقدم للشيخ (حيث قال) و اما عن رواية الأمالي فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة و هي الشبهة الموضوعية مطلقاً و الحكمية الوجوبية... إلخ (و من هنا يظهر) أن المصنف لو علل عدم جواز تخصيص الأخبار بلزوم تخصيص الأكثر كان أولى من تعليله بإبائها عن التخصيص قطعاً.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست