في التكليف أو المكلف به و نحو ذلك و الا فلا وجه للحصر بها بناء على جريان قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية و أن الطهارة هي من الأحكام الشرعية الوضعيّة (و منه يظهر) انه لا وجه لقول المصنف فافهم إن كان نظره فيه إلى الحصر و ضعف الأمرين السابقين فتأمل جيدا. (ثم إن الشيخ) أعلى اللّه مقامه قد أفاد في أول الرسائل بل و أول البراءة أيضاً في وجه حصر الأصول العملية بالأربعة المتقدمة ما محصله أن الشك (ان لوحظ فيه الحالة السابقة) فهو مجري الاستصحاب و الا (فإن كان) الشك في أصل التكليف فهو مجري البراءة (و ان كان) في المكلف به بعد العلم الإجمالي بأصل التكليف كالشك في ان الواجب في يوم الجمعة هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة فهو مجري الاحتياط (و إن كان) بين الوجوب و الحرمة بحيث لا يمكن الاحتياط فيه أصلا فهو مجري التخيير. في أصالة البراءة قوله فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا ترك الأصول و فعل الثاني... إلخ شروع في البحث عن أصالة البراءة أي براءة الذّمّة عن التكليف المشكوك (و قد أشار) بقوله في وجوب شيء أو حرمته إلى كل من الشبهة الوجوبية و التحريمية (و كأن) وجه التخصيص بالشك في وجوب شيء أو حرمته دون استحبابه أو كراهته هو اختصاص التكليف بالوجوب و الحرمة أو اختصاص النزاع الجاري في البراءة و الاحتياط بهما (قال الشيخ) أعلى اللّه مقامه فيما أفاده في أوائل البراءة (ما لفظه) و هذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام أو اختصاص الخلاف في البراءة و الاحتياط به و لو فرض شموله للمستحب و المكروه يظهر حالهما من الواجب