responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 4
و يحتاج تنقيح مجاريها إلى إطالة الكلام و مزيد النقض و الإبرام فتعرضوا لها بخلاف مثل قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية فانها جارية بلا كلام من غير حاجة إلى مزيد النقض و الإبرام فلم يتعرضوا لها.
(الثاني) ان تلك الأصول العملية الأربعة أصول عملية عامة جارية في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الدّيات و مثل قاعدة الطهارة لا يجري الا في باب واحد و هو باب النجاسات (و قد أشار) إلى هذا الأمر الثاني بقوله أخيرا هذا مع جريانها في كل الأبواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها.
قوله فافهم... إلخ و لعله أشار بذلك إلى ضعف ما أفاده من الأمرين المتقدمين في وجه عدم ذكر الأصوليين غير تلك الأصول العملية الأربعة في علم الأصول (و ان السر) في عدم تعرضهم له كما يظهر من الشيخ أعلى اللّه مقامه هو حصر الأصول العملية الجارية في الشبهة الحكمية بتلك الأصول الأربعة بل صرح ان الحصر بها عقلي (قال) في أول الرسائل (ما لفظه) فاعلم ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما ان يحص ل له الشك فيه أو القطع أو الظن فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل و تسمى بالأصول العملية و هي منحصرة في أربعة (انتهي) (و قال) في أوائل البراءة و اعلم ان المقصود بالكلام في هذا المقصد الأصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي و إن تضمنت حكم الشبهة في الموضوع أيضاً و هي منحصرة في أربعة أصل البراءة و أصل الاحتياط و التخيير و الاستصحاب (إلى ان قال) ثم ان انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي (انتهى).
أقول و الظاهر ان مقصود الشيخ أعلى اللّه مقامه من الحصر حصر الأصول العملية الجارية في الأحكام التكليفية بتلك الأربعة على ما يستفاد من بعض تعبيراته كالتعبير بالشك

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست