responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 44
الوجوديّ الّذي تعلق الطلب بتركه كالكذب و الغيبة و نحوهما لا الأمر العدمي الّذي تعلق الطلب بتركه كترك الصلاة و ترك الزكاة و نحوهما (و عليه) فالظاهر من الحديث الشريف ليس إلا حلية الوجوديّ الّذي شك في تعلق الطلب بتركه كشرب التتن أو شرب المائع الخارجي المحتمل كونه خمراً و نحوهما لا العدمي الّذي شك في تعلق الطلب بتركه كترك الدعاء عند رؤية الهلال و نحوه (و لعله) إليه أشار أخيراً بقوله تأمل (فتأمل جيداً).
في الاستدلال بحديث السعة قوله و منها قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته... إلخ (قال الشيخ) أعلى اللَّه مقامه و منها أي و من السنة قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون فان كلمة ما إما موصولة أضيف إليه السعة و إما مصدرية ظرفية و على التقديرين يثبت المطلوب (انتهى) و إلى هذا الترديد قد أشار المصنف بقوله فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم... إلخ (و على كل حال ان كانت) كلمة ما موصولة قد أضيف إليها السعة بلا تنوين فحالها حال الموصول فيما لا يعلمون في حديث الرفع فيستدل بها لأصل البراءة في المسائل الأربع جميعاً من الشبهات الحكمية و الموضوعية التحريمية منهما و الوجوبية (و ان كانت) مصدرية ظرفية بمعنى ما دام فهي دالة على المطلوب أيضاً يستدل بها للبراءة في المسائل الأربع جميعاً (و قد ذكر المحقق القمي) الحديث الشريف بنحو آخر لا تكون كلمة ما فيه الا موصولة (و لفظه) الناس في سعة مما لم يعلموا (ثم إن) هذا الحديث محكي عن بعض كتب العامة (و ذكر في الوسائل) في كتاب الطهارة في باب طهارة ما يشتري من مسلم و من سوق المسلمين حديثاً مسنداً عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست