responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 40
(الأولى) ما رواه في الوسائل في الأطعمة في باب حكم السمن و الجبن و غيرهما إذا خلطه حرام و في التجارة في باب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام بسند صحيح عن عبد اللَّه سنان قال قال أبو عبد اللَّه عليه السلام كل شي‌ء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه فتدعه.
(الثانية) ما رواه في الوسائل في الأطعمة أيضاً في باب جواز أكل الجبن و نحوه مما فيه حلال و حرام مسنداً عن عبد اللَّه بن سليمان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن (و ساق الحديث إلى أن قال) فقال أي الإمام عليه السلام و سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
(الثالثة) ما رواه في الوسائل في الأطعمة في الباب المذكور أيضاً مسنداً عن رجل من أصحابنا قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني و سأخبرك عن الجبن و غيره كل شي‌ء فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه.
(الرابعة) ما ذكره في المستدرك في التجارة أيضاً في باب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام عن الشيخ الطوسي في أماليه مسنداً عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال و كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه فتدعه.
(و تقريب الاستدلال بها) على نحو تشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية جميعاً على قسمين.
(الأول) ما حكاه الشيخ أعلى اللَّه مقامه عن شرح الوافية (و ملخصه) ان ما اشتبه حكمه و كان محتملا لأن يكون حلالا و لأن يكون حراماً فهو لك حلال (و بعبارة أخرى) كل شي‌ء صح ان تجعله مقسماً لحكمين فتقول هو إما حلال و أما حرام فهو لك حلال فالرواية صادقة على مثل اللحم المشتري من السوق

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست