responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 36
في الاستدلال بحديث الحجب قوله و منها حديث الحجب... إلخ و هو حديث موثق كما في الفصول مروي في الوسائل في القضاء في باب وجوب التوقف و الاحتياط عن زكريا بن يحيى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
قوله و قد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع إلى آخره فكما قيل في تقريب الاستدلال بحديث الرفع إن الإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا أي ظاهراً و ان كان ثابتاً واقعاً فكذلك يقال في تقريب الاستدلال بحديث الحجب حرفاً بحرف.
أقول إن المصنف و إن استدل هناك بحديث الرفع للبراءة في كل من الشبهات الحكمية و الموضوعية جميعاً (حيث قال) فان ما لا يعلم من التكليف مطلقاً كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعاً (و لكن الاستدلال) ها هنا بحديث الحجب للبراءة مطلقاً و لو في الشبهات الموضوعية مشكل جداً فإن بيان الأحكام المجهولة في الشبهات الموضوعية كحرمة هذا الخمر أو ذاك الخمر هو كبيان الأفعال الغير المعلومة كالفعل الّذي لا يعلم انه شرب الخمر أو شرب الخل ليس من شأنه تعالى كي إذا لم تعلم هي صدق عليها انها مما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (و من هنا يظهر) ان المراد من الموصول هاهنا هو خصوص الحكم المجهول الّذي من شأنه تعالى بيانه كحرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و نحوهما (و عليه) فلا يستدل بالحديث الشريف الا للشبهات الحكمية فقط دون الموضوعية.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست