responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 3
و لكن الأمارات لم يؤخذ الجهل و الشك في لسان دليلها و الأصول العملية قد أخذ ذلك في لسان دليلها كما في قوله كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر أو كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام أو الناس في سعة ما لا يعلمون أو لا ينقض اليقين بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر إلى غير ذلك من أدلة الأصول الشرعية.
قوله و هي التي ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل... إلخ هذا التعريف مما ينطبق على خصوص الأصول العملية الجارية في الشبهة الحكمية فانها هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الدليل الاجتهادي لا على مطلق الأصول العملية و لو كانت جارية في الشبهة الموضوعية (و المقصد الأصلي) من البحث في هذا المقام و ان كان هو خصوص الأصول الجارية في الشبهة الحكمية فانها التي تكون من المسائل الأصولية و يستنبط بها الأحكام الشرعية الكلية و لكن تعريف مطلق الأصول العلمية بما ينطبق على خصوص الجارية في الشبهة الحكمية مما لا وجه له كما لا يخفى.
قوله و المهم منها أربعة فان مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية و ان كان مما ينتهى إليها. إلخ مقصوده من هذه العبارة إلى قوله فافهم هو بيان السر في عدم ذكر الأصوليين في علم الأصول غير الأصول العملية الأربعة من البراءة و التخيير و الاحتياط و الاستصحاب مع ان الأصول العملية الجارية في الشبهة الحكمية التي تكون من المسائل الأصولية مما لا تنحصر بها فان قاعدة الطهارة الجارية لدي الشك في طهارة مثل الأرانب و الثعالب و نحوهما أصل عملي جار في الشبهة الحكمية و تكون من المسائل الأصولية و يستنبط بها حكم شرعي كلي و لم يتعرضوا لها (و قد أفاد) في وجه ذلك أمرين.
(الأول) ان تلك الأصول العملية الأربعة هي محل الخلاف بين الأصحاب

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست