responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 239
(و اما المصنف) فهو أيضا ممن ألحق الزيادة السهوية بالنقيصة السهوية فكما قال في النقيصة السهوية إن مرجع الشك فيها إلى الشك في وجوب الجزء أو الشرط في حال النسيان فلا تجري البراءة العقلية و تجري الشرعية على مسلكه المتقدم في الأقل و الأكثر الارتباطيين فكذلك يقول في الزيادة السهوية حرفا بحرف فلا تجري البراءة العقلية و تجري الشرعية أي عن اعتبار عدم الزيادة في حال النسيان (و قد أشار إلى ذلك) كله بقوله أو سهوا حيث عطفه على الزيادة عمدا في قوله فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا... إلخ.
أقول نعم الحق هو إلحاق الزيادة السهوية بالنقيصة السهوية عينا فكل على مبناه و حيث انك قد عرفت منا أن الحق في النقيصة السهوية هو جريان البراءة عقلا و نقلا عن الجزئية أو الشرطية في حال النسيان إذا لم يكن لدليل الجزء أو الشرط إطلاق يشمل حالتي الذّكر و النسيان جميعا فكذلك في المقام تجري البراءة عن اعتبار عدم الزيادة السهوية في هذا الحال بلا زيادة و لا نقيصة.
قوله مع عدم اعتباره في جزئيته و الا لم يكن من زيادته بل من نقصانه... إلخ إشارة إلى ما اعتبره الشيخ أعلى اللّه مقامه في زيادة الجزء من عدم كون الجزء مما اعتبر فيه عدم الزيادة و إلا بأن أخذ بشرط عدم الزيادة فالزيادة عليه تكون من نقيصة الجزء لا من الزيادة بل لا بد و أن يكون الجزء مأخوذا لا بشرط الوحدة و الزيادة.
قوله و ذلك لاندراجه في الشك في دخل شي‌ء فيه جزءا أو شرطا إلى آخره علة لقوله ظهر مما مر حال زيادة الجزء... إلخ.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست