responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 238
و هو ما عدا تلك الزيادة في ضمن الإتيان بالمجموع غايته انه قد زاد على ما أمر به فإن كان المأمور به مشروطا بعدم الزيادة فقد بطل و إلا صح و المفروض انه لم يعلم اشتراطه به فتجري البراءة عنه و يبني على صحته (كما أنه) لا وجه لتفصيل المصنف في التشريع و تصحيح عمل المشرع في بعض الصور فإن المشرع هب انه قد يكون قاصدا للامتثال على كل حال و لكن مجرد ذلك مما لا يكفي في الصحة بعد اتصاف ما أتى به في الخارج بالقبح و المبعدية من جهة التشريع في ارتباط الزائد بالاجزاء الواجبة و ارتباط الاجزاء الواجبة بالزائد.
(و بالجملة) إن المشرع في دخل الزائد في الواجب سواء أتى به بقصد كونه جزءا مستقلا أو بقصد كونه هو و المزيد عليه جزءا واحدا أو بقصد البدلية عن المزيد عليه بعد الإعراض و رفع اليد عن الأول عمله باطل غير صحيح (و اما الإتيان) بالزائد جهلا و لو تقصيرا فلا يكاد يضر إذ المفروض أن اشتراط العمل بعدمه غير معلوم فتجري البراءة عنه فيصح و لا يفسد هذا تمام الكلام في الزيادة العمدية.
(و اما الزيادة السهوية) فقد ألحقها الشيخ أعلى اللّه مقامه بالنقيصة السهوية فكما قال فيها بأصالة بطلان العمل بها نظرا إلى عموم ما دل على جزئية ا لجزء أو الشرط و شموله لحالتي الذّكر و النسيان جميعا و لأن الناسي غير قابل لتوجيه الخطاب إليه بما سوى المنسي فكذلك يقول بها في الزيادة السهوية إذ الكلام فيها مفروض في الزيادة التي تقدح عمدا كما صرح به و الا فما لا يقدح عمدا فسهوه أولى بعدم القدح (و عليه) فعموم ما دل على اشتراط العمل بعدم الزيادة و شموله لحالتي الذّكر و النسيان جميعا و هكذا عدم قابلية الناسي للخطاب بما سوى الشرط المنسي مما يقضيان بالبطلان (قال) أعلى اللّه مقامه (ما لفظه) المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا و الا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح و الكلام هنا كما في النقص نسيانا لأن مرجعه إلى الإخلال بالشرط نسيانا و قد عرفت أن حكمه البطلان و وجوب الإعادة (انتهى).


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست