responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 18
أوحى اللَّه إليه محرماً غير ما ذكر من الميتة و أختيها دليل قطعي على عدم الوجود واقعاً و هو خارج عما نحن بصدده من أن الأصل عند الشك مع احتمال الوجود ثبوتاً هو البناء على العدم ما لم يقم عليه دليل إثباتاً.
(نعم عدوله) تعالى عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان مما لا يخلو عن إشعار بالمطلب و لكنه ليس بحد الدلالة عليه كما أفاد الشيخ أيضاً (قال) لكن الإنصاف ان غاية الأمر ان يكون في العدول عن التعبير من عدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب و اما الدلالة فلا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
في الاستدلال بآية التفصيل (و منها) قوله تعالى في سورة الأنعام أيضاً.
(و ما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم اللَّه عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم) أقول و يظهر الجواب عن الاستدلال بها مما تقدم في الآية السابقة فإن خلو ما فصل اللَّه لنا من المحرمات عن ذكر ما سواه هو دليل قطعي على حلية ما سواه واقعاً لا على حليته ظاهراً مع احتمال حرمته واقعاً كما هو المطلوب.
(ثم إن الشيخ) أعلى اللَّه مقامه قد أورد إيراداً عاماً على الاستدلال بهذه الآيات الشريفة كلها بل و على بعض الأخبار الآتية أيضاً لا بأس بالإشارة إليه (قال) في ذيل الآية الرابعة و هي قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة... إلخ (ما لفظه) و يرد على الكل ان غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلف لو فرض وجوده واقعاً فلا ينافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم و معلوم ان القائل بالاحتياط و وجوب الاجتناب لا يقول

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست