responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 172
غايته انه من حدوده عقلا لا شرعاً و المصنف لا يقول بترك الاحتياط في الطرف الباقي إذا فقد بعض أطراف العلم الإجمالي من بعد العلم كما سيأتي التصريح به و مجرد كون أحدهما من الحدود الشرعية و الآخر من الحدود العقلية مما لا يوجب تفاوتاً فيما نحن بصدده من انتهاء التكليف بحصول الحد و حدوثه كما لا يخفى.
(و بالجملة) الحق في هذا التفصيل مع الشيخ أعلى اللّه مقامه ففرق ظاهر بين الاضطرار من قبل العلم الإجمالي و الاضطرار من بعدم العلم الإجمالي.
(ففي الأول) لا يجب الاحتياط في الباقي.
(و في الثاني) يجب كما هو الحال عيناً فيما إذا فقد بعض الأطراف من بعد العلم الإجمالي أو أتى ببعض الأطراف في الشبهة الوجوبية من بعد العلم الإجمالي (فإن) التكليف المعلوم بالإجمال حرمة كان أو وجوباً بعد ما تنجز بسبب العلم و وجب الخروج عن عهدته عقلا (لم يمكن) الخروج الا بترك جميع الأطراف أو بإتيان جميع الأطراف (فإذا اضطر) إلى بعض الأطراف المعين أو الغير المعين من بعد العلم الإجمالي (أو فقد) بعض الأطراف من بعد العلم الإجمالي (أو أتى) ببعض الأطراف في الشبهة الوجوبية من بعد العلم الإجمالي ثم رفع اليد عن الاحتياط في الباقي (لم يكن) معذوراً ان كان التكليف في الطرف الباقي بلا شبهة فيجب عليه الاحتياط بحكم العقل (هذا) و قد يتوهم التمسك للاحتياط في الشبهة الوجوبية بعد الإتيان بأحد أطراف العلم الإجمالي (باستصحاب) الاشتغال (أو استصحاب) وجوب ما وجب سابقاً (أو استصحاب) عدم الإتيان بالواجب الواقعي (و قد أشار الشيخ) إلى الجميع في آخر المسألة الأولى من مسائل الشبهة الوجوبية (و لكن فيه ما لا يخفى) فإن المقصود من الاستصحابات المذكورة (ان كان) إثبات وجوب الطرف الباقي شرعاً فهي قاصرة عن ذلك الا على القول بالأصول المثبتة (و إن كان) المقصود إثبات وجوب الطرف الباقي عقلا فهو مما لا يحتاج إلى ذلك فإن العقل باق على استقلاله بوجوب الاحتياط خروجاً عن عهدة ما تنجز عليه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست