responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 168
الحائض و يشكل الفرق بين هذا و بين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد و لكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط و كذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين (انتهى) و ملخصه بعد التدبر التام فيه ان الملاك في وجوب الاحتياط في الأطراف التدريجية ان يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعلياً في الحال و أن مثال النذر أو الحلف من هذا القبيل و هكذا مثال المعاملة الربوية بخلاف مثال الحيض فإن فعلية التكليف فيه بترك وطي الحائض قبل زمان حيضها ممنوع (و فيه) ان التكليف في مثال الحيض أيضاً فعلي في الحال فإن موضوع الأمر بالاعتزال في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هو النساء و هنّ محققات فعليات في الحال و الأمر باعتزالهن في أيام حيضهن ليس الا من قبيل الأمر بالحج في الموسم بنحو الواجب المعلق فكما ان التكليف فيه فعلي بعد الاستطاعة قبل الموسم فكذلك الأمر بالاعتزال في المقام بعد التزويج بالنساء قبل أيام حيضهن (هذا مضافاً) إلى ان التحقيق ان الملاك في وجوب الاحتياط في الأطراف التدريجية هو ان يكون التكليف المعلوم بالإجمال فيها إما فعلياً في الحال أو مشروطاً بشرط يعلم إجمالا بتحققه بعداً فإن العلم بالتكليف الحالي كما انه مما يوجب التنجيز و يجب رعايته عقلا فكذلك العلم بالتكليف المشروط الّذي يعلم بتحقق شرطه بعداً فهو أيضاً مما يوجب التنجيز و يجب رعايته عقلا (و من هنا) قلنا بوجوب بعض المقدمات الوجودية من قبل وجوب ذيها إذا علم بعدم تيسره بعداً و انه يفوت الواجب بسبب عدم حصوله (و عليه) فلو سلم ان التكليف في مثال الحيض مشروط بالحيض و ان تحققه في الحال ليس بمعلوم فهو مع ذلك مما يجب رعايته نظراً إلى كونه من المشروط الّذي يعلم بتحقق شرطه بعداً فتأمل جيداً.
قوله فافهم... إلخ و لعله إشارة إلى قوله أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة... إلخ فإن مثال الحيض إنما يكون من هذا القبيل إذا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست