responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 146
الجمعة هل هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر (و ان كان) منشأ الشك هو اشتباه الأمور الخارجية فالشبهة موضوعية كما إذا لم يعلم ان هذا خمر يحرم شربه أو ذاك أو ان زيداً عالم يجب إكرامه أو عمراً (و اما إذا كان) منشأ الشك في الحكمية تعارض النصين فلا ينبغي ذكره في المقام أصلا إذ لا يجب الاحتياط فيه بتركهما جميعاً أو بإتيانهما جميعاً بلا كلام بل اللازم فيه إما الترجيح أو التخيير على الخلاف الآتي في التعادل و التراجيح إن شاء اللَّه تعالى.
قوله لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما مطلقاً و لو كانا فعل أمر و ترك آخر ان كان فعلياً من جميع الجهات بان يكون واجداً لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال و التردد و الاحتمال فلا محيص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته... إلخ مقصوده من قوله و لو كانا فعل أمر و ترك آخر أن يعلم إجمالا أنه إما هذا المعين واجب أو ذاك المعين حرام أو بالعكس فيكون هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي بحرمة أحد الأمرين أو بوجوب أحد الأمرين فكما أن في الثاني يحتاط و يترك الأمران جميعاً أو يؤتي بهما جميعاً فكذلك في الأول يحتاط و يؤتي بأحدهما المعين المحتمل وجوبه و يترك الآخر المعين المحتمل حرمته (و أما لو علم) إجمالا أن أحدهما الغير المعين واجب و الآخر الغير المعين حرام فهو من اشتباه الواجب بالحرام و يلحق بدوران الأمر بين المحذورين كما نبهنا عليه في آخر أصالة التخيير فراجع.
(ثم إن) حاصل كلام المصنف في العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين أمرين متباينين ان التكليف المعلوم بالإجمال (إن كان فعلياً) من جميع الجهات بان كان واجداً لما هو العلة التامة للبعث و الزجر و هما الإرادة و الكراهة المنقدحتان في نفس المولى على طبق الوجوب و الحرمة على ما تقدم من المصنف في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في العبارة التي ظهر منها ان مقصوده من البعث و الزجر هي الإرادة و الكراهة و هي قوله و كونه فعلياً انما يوجب البعث أو الزجر في النّفس

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست