responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 116
و اما المشكوكة فتجري البراءة عن حرمتها بلا كلام.
أقول و في كلام المصنف إلى هنا موضعان للنظر.
(أحدهما) ان المحرم كما سيأتي في صدر الأقل و الأكثر الارتباطيين و تقدم في صدر النواهي هو على ثلاثة أقسام لا على قسمين.
(الأول) ما كان المطلوب فيه مجموع التروك من حيث المجموع و مرجعه لدي الحقيقة إلى واجب ارتباطي غايته ان الارتباطي قد يكون وجودياً كالصلاة و قد يكون عدمياً كالصيام كما انه قد يكون بصورة الأمر كما إذا قال في المثال المتقدم أخفت صوتك و قد يكون بصورة النهي كما إذا قال لا تجهر بصوتك.
(الثاني) المحرم الغير الارتباطي و هو الّذي ينحل إلى محرمات عديدة بتعدد أفراده كما في النهي عن الخمر أو الكذب أو الغيبة و نحوها و هذان القسمان قد ذكرهما المصنف كما عرفت.
(الثالث) المحرم الارتباطي و هو الّذي كان المبغوض فيه المجموع من حيث المجموع بحيث لو أتى بالجميع الا واحداً لم يعص سواء كان وجودياً كما في النهي عن الغناء بناء على كونه هو الصوت مع الإطراب و الترجيع أو عدمياً كما في النهي عن هجر الفراش أربعة أشهر و هذا القسم من النهي لم يذكره المصنف.
(ثانيهما) ان مرجع التوهم المتقدم هو إلى النزاع في الأقل و الأكثر الغير الارتباطيين غايته انه نزاع في الشبهات الموضوعية منهما أي هل يقتصر في الامتثال تركاً أو إتياناً على الأفراد المعلومة و تجري البراءة عن المشكوكة أن يجب مراعاة تمام الأفراد حتى المشكوكة منها (و البراءة) و ان كانت هي تجري عن الافراد المشكوكة للمحرم الغير الارتباطي كما تجري عن الأفراد المشكوكة للواجب الغير الارتباطي كقضاء الفوائت و أداء الدين و شبههما (و لكن) لا يجب الاحتياط في الافراد المشكوكة للقسم الأول من المحرم أي الّذي مرجعه إلى الواجب الارتباطي بنحو

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست