responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 115
تخيل بعض أن دوران ما فات من الصلاة بين الأقل و الأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المتقدمة العلمية و قد عرفت و سيأتي اندفاعه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (و محصل الدفع) أن النهي عن الخمر بنحو الكبرى الكلية مما يوجب تنجزم حرمة الصغريات المعلومة تفصيلا أو إجمالا المترددة بين أطراف محصورة و الاجتناب عن الأول مما لا يحتاج إلى مقدمة علمية و الاجتناب عن الثاني و ان كان يحتاج إليها و لكن المقدمة العلمية هي أطراف العلم الإجمالي فقط لا كل ما احتمل كونه خمراً و هكذا الأمر في الأمر بقضاء الفوائت حرفاً بحرف (هذا محصل) كلام الشيخ أعلى اللَّه مقامه.
(و اما المصنف) فمحصل كلامه ان النهي عن الشي‌ء على قسمين:
(فتارة) يكون بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان على نحو يكون المطلوب فيه هو مجموع التروك من حيث المجموع بحيث لو أتى به في ذاك الزمان أو في ذاك المكان دفعة واحدة لم يمتثل أصلا كما إذا نهي عن الإجهار بالصوت في زمان خاص أو مكان خاص لغرض مخصوص مثل أن لا يشعر بهم العدو و هو في مكان قريب منهم يسمع كلامهم إذا أجهروا فإذا أجهر آناً مّا لم يحصل الغرض و لم يمتثل النهي أصلا.
(و أخرى) يكون بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حده على نحو يكون المطلوب فيه تروكاً متعددة فكل ترك مطلوب مستقل كما في النهي عن الخمر أو الكذب أو الغيبة و نحو ذلك فالمحرم فيه ينحل إلى محرمات عديدة بتعدد أفراد الخمر أو الكذب أو الغيبة (فإن كان) النهي من القسم الأول وجب الاحتياط و ترك الأفراد المشتبهة رأساً تحصيلا للقطع بفراغ الذّمّة فإذا شك في صوت بنحو الشبهة الم وضوعية انه هل هو إجهار أم لا كما إذا كان في سمعه خلل لا يميز الجهر من غيره وجب حينئذ تركه إلا إذا كان مسبوقاً بترك الإجهار فيستصحب الترك مع الإتيان بالفرد المشكوك (و ان كان) من القسم الثاني فيقتصر في الترك على الأفراد المعلومة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست