responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 95
قوله كما أشرنا... إلخ أي أشرنا إلى انه لا يحدث في المبدأ الأعلى إرادة و كراهة و إن لم يؤشر إلى العلم بالمصلحة أو المفسدة.
قوله فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة و كراهة... إلخ تفريع على جميع ما تقدم منه في الجواب الثاني أي فلا يلزم أيضا اجتماع الإرادة و الكراهة كما لم يلزم اجتماعهما على الجواب الأول.
قوله فافهم... إلخ و الظاهر انه إشارة إلى ضعف قوله و لا إرادة و لا كراهة أصلا الا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي كما بيناه لدى الاعتراض على الجواب الثاني فان الحكم الواقعي كما يكون عن مصلحة نفسية في الفعل موجبة لإرادته أو كراهته فكذلك الحكم الظاهري الطريقي أي المقدمي يكون عن مصلحة غيرية في الفعل و هي الوصول إلى الواقعيات غالبا موجبة لإرادته أو كراهته فيجتمع حينئذ في الفعل الإرادة و الكراهة جميعا.
قوله نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية... إلخ وجه الإشكال في بعض الأصول العملية كأصالة الحل الجارية في الشبهات التحريمية أو أصالة البراءة الجارية فيها و في الشبهات الوجوبية (ان الأحكام الظاهرية) المجعولة فيها هب انها ناشئة عن مصلحة في نفسها لا في متعلقاتها و لكنها مع. ذلك تنافي الحرمة الواقعية الثابتة للفعل على تقدير حرمته واقعا فإذا شك في خمرية مائع مثلا فالترخيص و الإذن في شربه ظاهرا و إن فرض انه كان لأجل مصلحة في نفس الإذن لا لعدم مفسدة في الفعل و لكن مع ذلك ينافي الحرمة الواقعية الثابتة للمائع المشكوك على تقدير كونه خمرا واقعا و هذا هو عين الإشكال الثالث الّذي أوردناه نحن على الجواب الثاني فلا تغفل.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست