responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 94
عند اصابته و يكون عذرا لفوته عند خطأه (فخبر الثقة) مثلا قبل ان يعتبره الشارع و يجعله حجة للناس لا يكون منجزا للتكليف فيما أصاب بمعنى انه ليس للمولى حينئذ مؤاخذة العبد بمخالفته لعدم كونه مما استقل العقل بحجيته و لا مما حكم الشرع باعتباره و هكذا لا يكون عذرا لفوت الواقع فيما إذا أخطأ بمعنى ان للمولى ان يؤاخذ العبد على متابعته بعد الاعتراف بعدم اعتباره لا عقلا و لا شرعا (و هذا) بخلاف ما إذا اعتبره الشارع فبمجرد أن جعله و نصبه يكون منجزا فيما أصاب و عذرا فيما أخطأ فإن أصاب فلا عذر للعبد في مخالفته و إن أخطأ فلا عذر للمولى في مؤاخذته.
قوله فيما يمكن هناك انقداحهما... إلخ أي في مثل النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم أو الولي كأمير المؤمنين عليه السلام و الأحد عشر المعصومين من صلبه.
قوله حي ث انه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين... إلخ علة لا مكان انقداح الإرادة و الكراهة في مثل النبي صلى اللَّه عليه و آله أو الولي عليه السلام.
قوله في المبدأ الأعلى... إلخ و هو اللَّه تبارك و تعالى فانه جل و علا ليس محلا للحوادث كالإرادة و الكراهة و نحو هما فلا محالة تكون الإرادة و الكراهة فيه تبارك و تعالى بمعنى العلم بالمصلحة أو بالمفسدة كما سيأتي و العلم عين ذاته كما هو المشهور و إن عرفت منا خلافه في ذيل الطلب و الإرادة فتذكر.
قوله و الآخر واقعي... إلخ هذا عدل لكلامه السابق و هو قوله لأن أحدهما طريقي فلا تغفل.
قوله في بعض المبادي العالية... إلخ و هو النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم و الولي عليه الصلاة و السلام.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست