responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 346
الكشف و تحقيقه في كل من الواصل بنفسه أو بطريقه أو و لو لم يصل أصلا مواقع للنظر و لعلها تظهر بالتدبر و إمعان النّظر من غير حاجة إلى إطالة الكلام بمزيد النقض و الإبرام سيما مع كون البحث هاهنا قليل نفعه غير جليل فائدته فالإعراض عنه أولى.
قوله و دعوى الإجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جداً... إلخ هذا رد على الشيخ أعلى اللّه مقامه (قال) بعد تقريري الكشف و الحكومة (ما لفظه) ثم إن هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل إذ على الأول يدعي الإجماع القطعي على ان العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه و على الثاني يقال إن العقل مستقل بعدم الفرق في باب الإطاعة و المعصية بين واجبات الفروع من أول الفقه إلى آخره و لا بين محرماتها كذلك انتهى (فيقول المصنف) إن النتيجة بحسب الموارد كلية على الطريق الواصل بنفسه لكنه من جهة كون التردد في مواردها مما ينافي الوصول كما لا يخفى لا من جهة الإجماع القطعي على التعميم فان المسألة مستحدثة جداً لا يحصل فيها اتفاق الجميع كي يستكشف به رأي الإمام عليه السلام.
قوله وهم و دفع لعلك تقول ان القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد... إلخ (و حاصل الوهم) انه تقدم على الكشف و الطريق الواصل بنفسه و هكذا على الطريق الواصل بطريقه انه لا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار أي بمقدار و أف و هكذا تقدم على الطريق و لو لم يصل أصلا ان النتيجة مهملة فلا بدّ من الاحتياط التام في أطراف الطرق ما لم يكن بينها متيقن الاعتبار أي بمقدار و أف و لم يلزم منه محذور و حينئذ قد يقال انه ما معنى هذا الظن المتيقن الاعتبار بمقدار و أف إذ لو كان في الظنون ظن متيقن الاعتبار بمقدار و أف

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست