responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 345
الطرق فنأخذ بكل ما احتمل طريقيته سواء كان مظنون الطريقية أو مشكوك الطريقية أو موهوم الطريقية إذا لم يكن بينها متيقن الاعتبار بمقدار و أف و لم يلزم من الاحتياط فيها محذور العسر أو اختلال النظام و الا فان كان بينها متيقن الاعتبار بمقدار و أف فالأخذ به متعين و ان كان عبارة المصنف قاصرة عن تأدية هذا المعنى و الا بأن لم يكن بينها المتيقن بمقدار و أف و لزم المحذور من الاحتياط التام فيها فيجب عند ذلك التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال أي إلى ما حكم به العقل في مقام الامتثال كما صرح به في تعليقته على الرسائل من الاكتفاء بالإطاعة الظنية و رفع اليد حينئذ عن الكشف نظراً إلى ان استكشاف الطريق و لو لم يصل إلينا أصلا مع فرض عدم المتيقن بمقدار و أف و لزوم المحذور من الاحتياط التام في الطرق مما لا يثمر شيئاً بل يؤل إلى لغوية الانسداد رأساً فنضطر حينئذ إلى التنزل إلى ما حكم به العقل و استقل به اللب (هذا كله ملخص كلام المصنف) على تقرير الكشف (و لا يخفى) انه لم يعين الوظيفة بناء على الطريق و لو لم يصل أصلا بالنسبة إلى الموارد و المراتب و أهملهما رأساً و كأنه غفل عنهما (و اما مختار الشيخ) على الكشف فحاصله ان النتيجة كلية بحسب المورد بدعوى الإجماع القطعي على ان العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه و مهملة بحسب الأسباب و المرتبة فتدبر جيداً.
أقول إن التفصيل بين الطريق الواصل بنفسه و الطريق الواصل بطريقه و الطريق و لو لم يصل إلينا أصلا ليس عنه في كلام الشيخ أعلى اللّه مقامه و من تقدم عليه عين و لا أثر و انما هو شي‌ء أحدثه المصنف قدس سره بل حكى عن بعض الأعاظم من تلامذة المصنف أن هذا التفصيل أصله من والدي رحمه اللَّه قد ألقاه عليه في مجلس الدرس من قبل طبع الكفاية و تأليفها بمدة فارتضاه المصنف و أدرجه في الكتاب (و على كل حال) بعد الغض عما في هذا التفصيل ان في مختار المصنف على تقرير

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست