responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 250
أصلا بل كان أمارة أخرى غير الخبر فالتعبير باستقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة انما هو من جهة حصول الوثوق و الاطمئنان منه نوعاً و الا فلا خصوصية لخبر الثقة و لا لغيره أصلا (فالمناط) كل المناط في نظرهم هو حصول الوثوق و الاطمئنان من أينما حصلا و تحققا فيعاملون معهما معاملة العلم و اليقين بلا شبهة (بل لا يبعد) دعوى كون عملهم بالعلم و اليقين هو بملاك الوثوق و الاطمئنان و سكون النّفس فلو فرض انفكاك العلم و اليقين في مورد عن سكون النّفس و الاطمئنان لم يعملوا على طبقهما و لم يتحركوا على وفقهما (و لعل) من هنا لا يقدمون على الدخول في الأماكن الموحشة حتى مع العلم بعدم الضرر فانه ليس ذلك إلا لفقد سكون النّفس و الاطمئنان كما لا يخفى (و لعل) من هذا الباب كان سؤال إبراهيم عليه السلام من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى فقال تعالى أو لم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئن قلبي فهو مع إيمانه باللَّه تعالى و علمه بأنه جل و علا قادر على كل شي‌ء أراد أن يشاهد إحياء الموتى حساً ليحصل له من سكون النّفس و اطمئنان القلب ما لم يكن حاصلا له قبله.
(و بالجملة) ان مفاد الطوائف المتقدمة من الأخبار هو حجية خبر الثقة مطلقاً و لو لم يحصل منه الوثوق و الاطمئنان و مفاد سيرة العقلاء بعد الجواب عما سيأتي من إشكال الردع عنها هو حجية كل ما أفاد الوثوق و الاطمئنان و لو لم يكن خبر ثقة بل و لو لم يكن خبراً أصلا (و من هنا) يقوي في النّظر صحة الاعتماد على الوثوق و الاطمئنان حتى في الموضوعات فضلا عن الأحكام و ذلك لعموم السيرة و عدم اختصاصها بالأمور الدينية و أخذ المسائل الفرعية.
(نعم لا يصح) الاعتماد عليهما في مقام القضاء و دفع الخصومات و الحكم بين الناس سواء كان في حقوق اللَّه أو في حقوق العباد و ذلك لاعتبار الطريق الخاصّ في مقام القضاء و الحكم من شهادة عدلين أو رجل و امرأتين أو رجل واحد مع اليمين و نحو ذلك من الطرق المختلفة بحسب اختلاف المقامات (و ان كان) لا يبعد

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست