responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 251
جواز اعتماد القاضي عليهما بالنسبة إلى عمل نفسه شخصاً فإذا اطمأن و حصل له الوثوق بأن هذه الدار مثلا هي غصب بيد زيد و انها لعمرو لم يصح له التصرف فيها بدون اذن عمرو و ان لم يجز له الحكم بغصبيتها و نزعها من يد زيد و إعطائها لعمرو بمجرد الوثوق و الاطمئنان مع انتفاء البينة في البين فتأمل جيداً.
قوله إن قلت يكفى في الردع الآيات الناهية و الروايات المانعة عن اتباع غير العلم... إلخ (هذا الإشكال) من الشيخ أعلى اللَّه مقامه (قال ما لفظه) فإن قلت يكفي في ردعهم يعني العقلاء الآيات المتكاثرة و الأخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم (انتهى) و هو إشكال لا يخلو عن قوة و التخلص عنه لا يخلو عن كلفة (و من هنا) قد اهتم الشيخ و المصنف جميعاً في جوابه و دفعه كمال الاهتمام (و محصل الإشكال) ان سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة في عامة أمورهم و ان كانت مسلمة و لكن من المسلم أيضا ان السيرة بما هي هي لا تكون حجة و لو كانت من المسلمين بما هم مسلمون و متدينون بهذا الدين فضلا عما إذا كان من العقلاء بما هم عقلاء و لو لم يلتزموا بدين ما لم يمضها الشارع و يرض بها و يأذن فيها و عدم الردع عنها و ان كان مما يكفي في إمضائها و لكن الآيات بل الروايات الناهية عن العمل بما سوى العلم مثل قوله تعالى و لا ت قف ما ليس لك به علم و قوله عليه السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه إلينا إلى غير ذلك من الآيات و الروايات التي تقدم تفصيلهما عند استدلال المانعين بهما رادعة عنها مانعة عن دليليتها فلا تصلح السيرة للاستدلال بها أصلا هذا محصل الإشكال و بيانه.
قوله قلت لا يكاد يكفى تلك الآيات في ذلك... إلخ قد أشرنا آنفاً ان الإشكال المذكور مما لا يخلو عن قوة و ان التخلص عنه مما لا يخلو عن كلفة (و عليه) فينبغي أن نشير أولا إلى ما أجاب به الشيخ أعلى اللَّه مقامه عن الإشكال ثم نذكر أجوبة المصنف ثم نتبعهما بما عندنا من الجواب.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست