responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 249
مستقلا في قبال الوجه الآتي أو بما هم عقلاء و لو لم يلتزموا بدين فان العقلاء يعملون بخبر الثقة في عامة أمورهم و لو في غير الأمور الدينية من الأمور العادية فيكون ذلك من شعب الوجه الآتي و من صغرياته المندرجة فيه لا وجهاً مستقلا برأسه.
قوله فيرجع إلى ثالث الوجوه و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة... إلخ هذا هو الوجه الرابع من الوجوه الستة التي ذكرها الشيخ أعلى اللَّه مقامه و هو عمدة الوجوه بل عمدة الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد بعد الاخبار بطوائفها الأربع بل الظاهر من شدة اهتمام المصنف بهذا الوجه انه في نظره عمدة الأدلة حتى بالنسبة إلى الأخبار و على كل حال (قال الشيخ) أعلى اللَّه مقامه ما لفظه الرابع استقرار طريقة العقلاء طراً على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية و منها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد فنقول إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو و الا وجب عليه ردعهم و تنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية كما ردع في مواضع خاصة و حيث لم يردع علم منه رضاه بذلك لأن اللازم في باب الإطاعة و المعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف و ترك ما يعد معصية كذلك انتهى.
أقول و الفرق بين هذا الوجه و سابقه ان الوجه السابق كان سيرة المسلمين خاصة على العمل بخبر الثقة في خصوص الأمور الشرعية و هذه سيرة العقلاء عامة على العمل بخبر الثقة في تمام أمورهم العادية و منها الأمور الدينية فهذا الوجه أوسع من سابقه كما ان السابق كان أوسع من الأول (و الظاهر) ان عمل العقلاء بخبر الثقة انما يكون إذا أفاد الوثوق و الاطمئنان لا بما هو هو إذ لا تعبد في أمورهم كما لا يخفى بل يعملون بكل ما أفاد الوثوق و الاطمئنان و لو لم يكن خبر ثقة أو لم يكن خبراً

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست