responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 248
من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمي و هذا مما لا شك فيه و دعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف نعم المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتني باحتمال الخلاف انتهى.
أقول و الفرق بين هذا الوجه و سابقه ان الوجه السابق إجماع قولي من العلماء خاصة و هم أهل الفتوى و الاستنباط و هذا إجماع عملي من المسلمين عامة على العمل بخبر الثقة في الأمور الشرعية و أخذ الأحكام و المسائل الفرعية (و من هنا) يظهر انه لو قال المصنف ثانيها دعوى استقرار سيرة المسلمين عملا على العمل بخبر الواحد... إلخ بدون ذكر اتفاق العلماء كان أولى و أصح.
قوله و فيه مضافاً إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول... إلخ يعني به ما أورده من اختلاف الفتاوي فيما أخذ في اعتبار الخبر من الخصوصيات و ان معه لا مجال لتحصيل القطع برضائه عليه السلام (هذا و لكنك) قد عرفت ان اختلاف الفتاوي في ذلك مما لا يضر بثبوت أصل الحجية في الجملة كما اعترف به المصنف أخيراً (مضافاً) إلى ان ذلك انما يرد إذا كان الوجه الثاني عبارة عن اتفاق العلماء قولا فيقال حينئذ إنهم مختلفون فيما أخذ في اعتبار الخبر و اما إذا كان عبارة عن استقرار سيرة المسلمين كافة عملا كما أشرنا إليه فلا يكاد يرد عليه ذلك فإنهم مطبقون في الأحكام الشرعية على العمل بخبر الثقة من دون اعتبار شي‌ء فيه سوى ما أشار إليه الشيخ أعلى اللَّه مقامه من حصول الاطمئنان على نحو لا يعتني باحتمال الخلاف أصلا.
قوله انه لو سلم اتفاقهم على ذلك لم يحرز انهم اتفقوا بما هم مسلمون و متدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء... إلخ (و حاصل هذا الإيراد الثاني) انه لم يعلم ان المسلمين قد اتفقوا على العمل بخبر الثقة في الأمور الشرعية بما هم مسلمون و متدينون بهذا الدين ليكون ذلك

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست