responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 234
من الرأفة و الرحمة على المخبر عنه و إن كان من الرأفة و الرحمة على المخبر.
(و منها) تصديقه صلى اللَّه عليه و آله و سلم للنمام و قبوله منه انه لم ينم عليه فانه لا يجتمع. مع تصديقه للّه تعالى بأنه نم عليه إلا بالمعنى المذكور أي بترتيب الآثار التي تنفع المخبر و إظهار القبول منه في الظاهر مع التحذر عنه في الواقع لا ترتيب جميع الآثار على المخبر به.
أقول هذا كله مضافاً إلى ما في لفظ المؤمنين من الإطلاق فانه مما يشمل الثقات و غير الثقات جميعاً و من المعلوم ان المناسب لتصديق كل واحد من المؤمنين سواء كان ثقة أو غير ثقة هو تصديقه بالمعنى المذكور أي بترتيب الآثار التي تنفعه و لا تضر غيره و إظهار القبول منه و عدم تكذيبه و هذا من مكارم الأخلاق و محاسن الصفات كما أشرنا قبلا.
(نعم الرواية المتقدمة) عن الكافي التي فيها استشهاد الإمام عليه السلام بالآية في قصة إسماعيل مما ينافي جميع الشواهد المذكورة كلها إذ لا شبهة في ان المراد من التصديق في قوله عليه السلام فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم هو ترتيب جميع الآثار على كلامهم و لو كانت على ضرر الغير مثل ان يعامل مع الغير معاملة شارب الخمر الّذي لا يعتمد عليه في تسليم المال إليه للاتجار به و نحوه الا ان ذلك استدلال في الحقيقة بالحديث الشريف لا بالآ ية الشريفة كما أشار إليه الشيخ أيضاً فيما سنذكر من كلامه.
قوله و يظهر ذلك من تصديقه للنمام بأنه ما نمه... إلخ إشارة إلى المؤيد الثاني من المؤيدين المتقدمين في كلام الشيخ و لم يؤشر إلى المؤيد الأول و لعله لضعفه في نظره.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست