responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 189
كلامه الا انه أول معقد الإجماع بإرادة الاخبار التي يرويها المخالفون و هو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان قال لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية الا في شهادة العدلين و قيم المتلفات و أروش الجنايات (انتهى).
قوله و الجواب اما عن الآيات فبان الظاهر منها... إلخ (و حاصل الجواب) عن الآيات ان الظاهر منها هو النهي عن اتباع ما سوى العلم في الأصول الاعتقادية لا الفروع العملية.
أقول و يؤيده ورود كثير من تلك الآيات في هذا المعنى أي في الأمور الاعتقادية (مثل قوله تعالى) و قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر و ما لهم بذلك من علم إن هم الا يظنون (و قوله تعالى) و ما يتبع الذين يدعون من دون اللَّه شركاء إن يتبعون الا الظن و إن هم الا يخرصون (و قوله تعالى) إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى و ما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن و إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلى غير ذلك من الآيات الشريفة.
قوله أو المتيقن من إطلاقاتها... إلخ هذا جواب ثاني عن الاستدلال بالآيات الناهية (و حاصله) ان المتيقن من إطلاقاتها لو لم يكن الظاهر منها هو النهي عن اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية (و فيه ما لا يخفى) فإنا إذا رفعنا اليد عن ظهورها فمجرد كون المتيقن من إطلاقاتها ذلك مما لا يجدي في سقوط إطلاقاتها بالنسبة إلى الفروع العملية ما لم يكن المتيقن هو في مقام التخاطب و من المعلوم ان المتيقن في المقام ليس من هذا القبيل و قد تقدم شرح المتيقن في مقام التخاطب في مقدمات الحكمة في المطلق و المقيد فراجع.
قوله و لو سلم عمومها لها فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الأخبار... إلخ هذا جواب ثالث عن الاستدلال بالآيات الناهية (و حاصله) انه لو سلم دلالتها

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست