responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 127
المجمل و من المعلوم ان فهم العرف متبع في تعيين مداليل الألفاظ فلا مصادرة (هذا) و يمكن الجواب عن الدعوى الثانية بنحو آخر أيضا فنقول انه لو سلم تشابه المتشابه و انه يحتمل شموله للظاهر فالمتيقن من حرمة العمل بالمتشابه هو المجمل و اما ما سواه كالظاهر فالبراءة مما تجري عن حرمته فانه شبهة حكمية منشأها إجمال النص و تردده بين الأقل و الأكثر كما لا يخفى.
قوله و اما الرابعة فلان العلم إجمالا... إلخ (و حاصل الجواب) عن الدعوى الرابعة ان العلم الإجمالي بمخالفات الظواهر في الكتاب المجيد و ان كان حقا لا ريب فيه و لكن ذلك مما لا يوجب إجمالها و عدم جواز العمل بها رأسا فانا إذا تفحصنا في الروايات و ظفرنا فيها على المخالفات بمقدار المعلوم بالإجمال و انحل العلم الإجمالي من أصله إلى العلم التفصيليّ و الشك البدوي فلا يكاد يبقى مقتضي لإجمالها بعد ذلك أبدا (هذا مع) إمكان دعوى العلم الإجمالي بوجود مخالفات خاصة لو تفحصنا عنها لظفرنا عليها (و عليه) ففي كل ظاهر من ظواهر الكتاب إذا تفحصنا في الروايات عما يخالفه و لم نظفر فيها بشي‌ء جاز العمل به و ان كان العلم الإجمالي بالنسبة إلى ساير الظواهر باقيا على حاله و ذلك لخروج هذا الظاهر الّذي تفحصنا عما يخالفه عن كونه طرفا للعلم الإجمالي إذ المفروض انا نعلم بمخالفات خاصة لو تفحصنا عنها لظفرنا عليها و هذا الظاهر قد تفحصنا عما يخالفه و لم نظفر فيه بشي‌ء فلا يكون من أطراف العلم الإجمالي.
(و بالجملة) فرق واضح بين الجواب الثاني و الجواب الأول.
(فعلى الأول) لا يمكن العمل بظاهر من الظواهر حتى نظفر في الروايات على المخالفات بمقدار المعلوم بالإجمال و ينحل العلم الإجمالي من أصله.
(و على الثاني) لا يجب ذلك بل إذا تفحصنا في خصوص ظاهر من الظواهر و لم نظفر فيه بشي‌ء جاز العمل به و ان كان العلم الإجمالي بالنسبة إلى ساير الظواهر باقيا على حاله.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست