responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 126
نصّ الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن كما ان المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس و يرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة حيث انه يعمل بكتاب اللَّه و من المعلوم انه انما كان يعمل بظواهره لا انه كان يؤوله بالرأي إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب و السنة (انتهى موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه.
قوله كيف و قد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب... إلخ قد أشرنا ان الأنسب في نظم عبارة المصنف كان ان يوصل قوله هذا بقوله بداهة ان فيه ما لا يختص به... إلخ فيكون هذا دليلا لقوله ذاك من دون ان يفصل بينهما بقوله و ردع أبي حنيفة... إلخ.
قوله و اما الثانية فلان احتوائه... إلخ و لقد أجاد المصنف في الجواب عن الدعوى الثانية جدا فان مجرد الاشتمال على المضامين الغامضة مما لا يمنع عن العمل بالظواهر الغير الغامضة التي يعرفها أهل العرف و اللسان (اللهم) إلا إذا ادعى ان مضامين القرآن كلها غامضة عالية لا تصل إليها افهام العرف أصلا و لكنها ليست كذلك قطعا.
قوله و اما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه فان الظاهر ان المتشابه هو خصوص المجمل... إلخ (و حاصل الجواب) عن الدعوى الثالثة انه ليس الظاهر من جملة المتشابه الممنوع اتباعه فان الظاهر ان المتشابه هو خصوص المجمل لا ما يعم المجمل و غيره (لا يقال) هذا تمسك بظاهر الكتاب و حجيته أول الكلام فيكون مصادرة (لأنه يقال) ليس المقصود من قولنا فان الظاهر ان المتشابه هو خصوص المجمل ان الظاهر من قوله تعالى و أخر متشابهات هو ذلك كي يكون مصادرة بل المقصود ان المتبادر من لفظ المتشابه عند العرف و لو لم يكن في الكتاب العزيز هو خصوص

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست