responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 287
كالاستصحاب و قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ بناء على كونها أصولا عملية و لكنها مع ذلك لا بد من الاقتصار على ما يساعده دليل الاعتبار و لا دليل للأصول اللفظية سوى بناء العقلاء و لم يثبت منهم بناء على الأخذ باللازم في مثل المقام بحيث يبنون على أصالة العموم و يأخذون بلازمها العقلي من كون زيد المعلوم عدم وجوب إكرامه جاهلا ليس بعالم.
هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص قوله فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف و ربما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادعى الإجماع عليه... إلخ (قال في التقريرات) الحق كما عليه المحققون عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص عن المخصص و ربما نفى الخلاف فيه كما عن الغزالي و الآمدي بل ادعى عليه الإجماع كما عن النهاية و حكى عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز و تبعه العميدي و المدقق الشيرواني و جماعة من الأخبارية منهم صاحب الوافية و شارحها و مال إليه بعض الأفاضل في المناهج (إلى أن قال) و نقل التفصيل بين ضيق الوقت فالجواز و بين عدمه فالمنع عن بعض (انتهى).
قوله و الّذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص... إلخ (و توضيح المقام) مما يحتاج إلى ذكر مقدمة و هي أن القائلين بوجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعامّ قد استندوا إلى وجوه متفرقة.
(منها) ما نسبه التقريرات إلى الزبدة (و حاصله) أن الأصول اللفظية كأصالة العموم و أصالة الإطلاق و أصالة الحقيقة مبتنية على الظن الشخصي و هو

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست