responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 286
أنه خارج تخصصا و أنه جاهل ليس بعالم على نحو يرتب عليه أحكام الجاهل أم لا (فيقول المصنف) إن في الحكم بذلك إشكال.
(أقول) بل لا إشكال في عدم الحكم به نظرا إلى ما أشرنا قبلا من أن التمسك بأصالة العموم إنما هو عند احتمال التخصيص و خروج فرد خاص أو صنف خاص أو عند احتمال عدم إرادة المكلف له ثبوتا مع عدم إظهاره إثباتا لحكمة مقتضية له كل ذلك بعد إحراز فردية الفرد و مصادقية المصداق و أما عند احتمال التخصص و الخروج الموضوعي و كون الشبهة مصداقية فلا يكاد يتمسك بالعموم و يحرز به شي‌ء لا فردية الفرد كما توهمه المتمسك بعموم أوفوا بالنذور لصحة الوضوء بمائع مضاف إذا تعلق به النذر بالتقريب المتقدم و لا عدم فرديته و خروجه عن تحت العام بالتخصص كما في المقام (و أما ما تقدم) من المصنف في المخصص المنفصل اللبي من جواز التمسك بعموم لعن اللَّه بنى أمية قاطبة للحكم بعدم كون الفرد المشتبه مؤمنا بتقريب أن الفرد المشكوك جائز اللعن بمقتضى العموم و كل من جاز لعنه فهو ليس بمؤمن فهذا ليس بمؤمن (فهو إنما كان) في الشبهات المصداقية للخاص اللبي كما أشرنا قبلا بعد إحراز مصداقيته للعام لا في الشبهات المصداقية لنفس العام كما في المقام (مضافا) إلى ما عرفته هنا من أن التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية للخاص اللبي أيضا مما لا يجوز فتذكر و لا تنس.
قوله و المثبتات من الأصول اللفظية و إن كان حجة الا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل... إلخ و حاصله أن المثبت من الأصول اللفظية كأصالة العموم و أصالة الإطلاق و أصالة الحقيقة التي مرجعها إلى أصل واحد و هو أصالة الظهور و إن كانت حجة نظرا إلى كونها أمارات ظنية و أدلة اجتهادية لا أصولا عملية التي لا تقوى على إثبات اللوازم العقلية أو العادية

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست