responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 96
لها حتى بعد النهي فيحرم عليها ذلك شرعا و عليه فلم يستعمل اللفظ في الفاسد أصلا بل قد استعمل في الصحيح التام كما لا يخفى.
قوله و منها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها... إلخ هذا الدليل مركب من مقدمتين.
(إحداهما) أنه لا ريب في صحة تعلق النذر أو الحلف بترك الصلاة في مكان تكره فيه كالحمام و نحوه.
(ثانيتهما) أنه لا ريب في حصول الحنث بفعلها في ذلك المكان بعد النذر أو الحلف و بهاتين المقدمتين يستنتج الخصم مطلوبه و مدعاه فيقول ان الألفاظ لو كانت موضوعة للصحيح و كان النذر أو الحلف قد تعلق بترك الصحيح لم يحصل الحنث بفعل الصلاة في ذلك المكان المكروه لأنها بعد تعلق النذر أو الحلف بتركها فيه تحرم فتفسد و بالصلاة الفاسدة لا يكاد يحصل الحنث لأنه خلاف ما تعلق النذر بتركه مع أن حصول الحنث به أمر مسلم قطعي لا ريب فيه.
قوله بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها و لا تكاد تكون معه صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال... إلخ و توضيح اللزوم أنه بناء على تعلق النذر بترك الصحيح يلزم من فرض الصحيح تحقق النذر و من تحقق النذر عدم الصحة فيلزم من فرض الصحة عدم الصحة و هو محال (هذا) و يظهر من التقريرات تقريب لزوم المحال بنحو آخر بل يظهر منه أن هذا هو أصل الدليل الّذي استدل به الأعمي و ان ما ذكره المصنف من لزوم عدم الحنث على الصحيح شي‌ء قد اقترحه من قبل نفسه (و حاصل) التقريب أن من تعلق النذر بالصحيح يلزم الحرمة و من الحرمة الفساد و من

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست