responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 81
من الإطلاق يسمى بالإطلاق اللفظي يتمسك به عند الشك في أمر خارج عن حقيقة الشي‌ء و ماهيته من الخصوصيات و القيود (و حينئذ) إذا شك في المقام في وجوب مثل السورة في الصلاة فان قلنا بالصحيح لم يجز التمسك بإطلاق لفظ أقم الصلاة لرفع اعتبارها فيها إذ صلاتية الصلاة حينئذ بدونها مشكوكة فكيف يتمسك بإطلاق لفظها و يدعى أن لفظ الصلاة يشمل كلا من الصلاة مع السورة و بلا سورة و ان قلنا بالأعم فالشك حينئذ في أمر خارج عن ماهية الصلاة بعد عدم كون السورة من الأركان المخصوصة أو من معظم الأجزاء فيتمسك بإطلاق لفظ الصلاة الشامل لكل من الصلاة مع السورة و بلا سورة على حد سواء لكن بشرط كون المولى في مقام البيان كما أشرنا (هذا) ملخص الثمرة الأولى و قد أشار الشيخ أعلى اللَّه مقامه في الرسائل إلى هذه الثمرة الجليلة في الأقل و الأكثر الارتباطيين (قال) في آخر المسألة الأولى منها فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي و الأعمي هو لزوم الإجمال على القول بالصحيح و حكم المجمل هو مبنى على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة و إمكان البيان و الحكم بعدم الجزئية لأصالة عدم التقييد على القول بالأعم (انتهى).
قوله و بدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال... إلخ أي و بدون كون الخطاب واردا مورد البيان لا مرجع للأعمي أيضا إلا البراءة أو الاشتغال كما لم يكن للصحيحي مرجع إلا أحد الأمرين بعد أن لم يجز له التمسك بالإطلاق.
قوله و قد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال... إلخ مقصود المصنف من ذلك إبطال الثمرة الثانية التي التزم بها المحقق القمي و هي أنه على الأعم يرجع إلى البراءة و على الصحيح يرجع إلى الاشتغال (قال)


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست