عن المسمى كاعتبار العدالة في زيد فعند ذلك يمكن التمسك بإطلاق القول المذكور لرفع اعتباره فيه إذا كان الخطاب واردا مورد البيان على ما سيأتي لك شرحه في محله (و عليه) فإذا قال في المقام أقم الصلاة و شك في اعتبار السورة فيها فان قلنا بالصحيح كان الخطاب مجملا مفهوما مرددا بين الأقل و الأكثر و لم يجز التمسك بإطلاقه لرفع اعتبارها فيها إذ صلاتية الصلاة حينئذ بدون السورة مشكوكة بخلاف ما إذا قلنا بالأعم فان الخطاب إذا فرض كونه واردا مورد البيان فحينئذ يمكن التمسك بإطلاقه لرفع اعتبارها فيها لأن الشك على هذا القول واقع في اعتبار أمر خارج عن المسمى فان المسمى عند الأعمي هو الأركان مثلا و ليست السورة منها نعم إذا شك في دخالة شيء في نفس المسمى لم يجز للأعمي أيضا التمسك بالإطلاق (و ان شئت) التوضيح أكثر من ذلك فنقول (تارة) يكون المولى في مقام بيان ما يعتبر في ماهية الشيء من الاجزاء و الشرائط كما في صحيحة حماد و نحوها بالنسبة إلى الصلاة فإذا شك في وجوب جزء أو شرط فيتمسك بإطلاق كلامه لرفعه و يسمى ذلك بالإطلاق المقامي و هذا النحو من الإطلاق ليس محل الكلام قطعا فان كلا من الأع مي و الصحيحي يتمسك به على حد سواء فان عدم البيان في مقام البيان بيان على العدم (و أخرى) يكون المولى في مقام بيان ما يعتبر في الشيء مما هو خارج عن ماهيته و حقيقته من الخصوصيات و القيود اللازمة في المأمور به كما إذا كان في مقام بيان ما يعتبر في العالم الواجب إكرامه أو الرقبة الواجبة عتقها و قال أكرم العالم أو قال أعتق رقبة و لم يذكر له قيد في كلامه فإذا شك حينئذ في اعتبار العدالة في العالم أو الإيمان في الرقبة فيتمسك بإطلاق لفظ العالم الشامل لكل من العالم العادل و العالم الغير العادل أو بإطلاق لفظ الرقبة الشامل لكل من الرقبة المؤمنة و الرقبة الغير المؤمنة على حد سواء و هذا