responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 78
و بين الشق الثاني من الوجه السابق فرق أصلا.
قوله و فيه ان الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة و نقيصة... إلخ و حاصل الجواب عن الوجه الخامس انك قد عرفت فيما أجيب به عن الوجه السابق أن الصحيح في العبادات كالصلاة و نحوها ليس أمرا واحدا معينا مضبوطا كي يتخذ مقياسا و يكون هو الملحوظ أو لا عند الواضع ثم يوضع اللفظ بإزاء الأعم منه و من الزائد و الناقص بل هو مختلف بحسب اختلاف الحالات و الأوقات.
(أقول) هذا مضافا إلى أن ملاحظة المقدار الخاصّ عند الوضع و وضع اللفظ بإزاء الأعم منه و من الزائد و الناقص مستلزم لثبوت القسم الرابع من الوضع و هو الوضع الخاصّ و الموضوع له العام و قد عرفت منا في بحث الوضع بطلان الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فكيف بالوضع الخاصّ و الموضوع له العام و العجب من المصنف أنه كيف غفل عن هذا الجواب الواضح و لم يتفطن أن دعوى ملاحظة المقدار الخاصّ و وضع اللفظ للأعم منه و من الزائد و الناقص مما يستلزم القسم الرابع من الوضع و قد أنكره هناك أشد الإنكار فتذكر.
قوله و منها أن الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامين و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا... إلخ الظاهر ان المقصود من بيان هذا الأمر هو دفع ما قد يتوهم من عدم وجوب تصوير قدر جامع بين الافراد بدعوى أن الموضوع له في ألفاظ العبادات خاص فالواضع و ان لاحظ في وضع لفظ الصلاة مثلا معنى عاما و لكن لم يضع اللفظ له بل وضع بإزاء أفراده و مصاديقه من صلاة الصبح و الظهرين و العشاءين و الآيات و العيدين إلى غير ذلك فلا نحتاج إذا إلى قدر جامع بين

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست