responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 73
المستجمع لتمام الأجزاء و الشرائط بل مطلق ما زاد على معظم الأجزاء فقد عرفت أنه لم يتم لما يرد من النقض على الصحيحي أيضا إذا استعمل اللفظ في المستجمع لتمام المستحبات الخارجة عن ماهية الصلاة فما به الجواب على القول بالصحيح يكون هو الجواب على القول بالأعم و أما الجواب الثاني فهو في مثل الصلاة التي لها الاختلاف الفاحش بحسب الحالات و الأوقات و إن كان صحيحا واردا على الأعمي لعدم كون معظم الأجزاء فيها أمرا مضبوطا معينا كي يمكن دعوى وضع اللفظ له حقيقة و لكن في غير الصلاة من ساير المركبات التي ليس لها هذا الاختلاف هو أمر مضبوط معين واقعا يمكن دعوى وضع اللفظ له حقيقة (و بالجملة) ان لسائر المركبات أجزاء رئيسية معينة مضبوطة لا متبادلة و لا مرددة هي مدار التسمية و الصدق العرفي و عليه فمذهب الأعمي في غير مثل الصلاة مما ليس له هذا الاختلاف أمر معقول ثبوتا بعد تصور القدر الجامع له و لكنه مع ذلك هو خلاف التحقيق لما سيأتي من قيام الدليل بل الأدلة على القول بالصحيح فانتظر.
قوله ثالثها أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء و زيادته كذلك فيها... إلخ هذا الوجه الثالث لم يذكره المصنف كما هو حقه و الصحيح ما ذكره صاحب التقريرات (قال) الثالث أن يكون اللفظ موضوعا للمركب من جميع الأجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعا لجملة أجزاء هي ملاك التسمية و مناطها فإذا فقد بعض الأجزاء و صدق الاسم عرفا يعلم منه أن مناط التسمية باق نظير الأعلام الشخصية التي يوضع للأشخاص فان زيدا إذا سمى بهذا الاسم في حال صغره كان الموضوع له هذه الهيئة الخاصة و لكن لا من حيث انها تلك الهيئة و لذا لا يفترق في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست