responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 72
استعمال اللفظ في المستجمع لتمام الاجزاء و الشرائط مجازا لكونه استعمالا له في غير ما وضع له و كان من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل.
(ثانيهما) ما حاصله أن معظم الأجزاء ليس أمرا مضبوطا له واقع معين في الكل كي يمكن دعوى كون اللفظ موضوعا له حقيقة بل يتبادل باختلاف المصاديق فان معظم الأجزاء في صلاة الوتر مثلا غير معظم الأجزاء في صلاة الصبح و معظم الأجزاء في صلاة الصبح غير معظم الأجزاء في الظهرين أو العشاءين و هكذا في صلاة المسافر و الحاضر و المختار و المضطر و العام و الجاهل و الذاكر و الناسي و حينئذ قد يكون شي‌ء واحد كالقيام مثلا داخلا في معظم الأجزاء بالنسبة إلى صلاة تشتمل عليه كصلاة المختار و خارجا عن معظم الأجزاء بالنسبة إلى صلاة لا تشتمل عليه كصلاة المضطر العاجز عن القيام بل يلزم أن يكون شي‌ء واحد في صلاة واحدة مستجمعة لتمام الأجزاء و الشرائط مرددا بين أن يكون هو الداخل في معظم الأجزاء و كان الخارج منه غيره أو يكون بالعكس و هو كما ترى باطل هذا محصل الجوابين و قد أخذهما المصنف من صاحب التقريرات (قال) أعلى اللَّه مقامه في مقام الجواب عن الوجه الثاني ما لفظه لكن يرد عليه أنه ان أريد أن اللفظ موضوع لمفهوم معظم الأجزاء الّذي لا يختلف ذلك المفهوم باختلاف مصاديقه ففساده غني عن البيان بداهة أن لفظ الصلاة لا يرادف لفظ معظم الأجزاء و ان أريد أنه موضوع لمصداقه فلا ريب في اختلاف تلك المصاديق بواسطة تبادل الأجزاء وجودا و عدما (إلى أن قال) مضافا إلى استلزامه أن يكون استعمال اللفظ فيما زاد عن معظم الاجزاء مجازا صحيحة كانت أو فاسدة (انتهى) موضع لحاجة من كلامه.
(أقول) أما الجواب الأول من لزوم التجوز إذا استعمل اللفظ في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست