responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 55
بالاستعمال في غير ما وضع له كما إذا وضع له بان يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة.
قوله و يؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية... إلخ و لعل وجه عدم الاستدلال به أن مجرد فقد العلائق المعتبرة في المجاز بين المعاني الشرعية و اللغوية لا يكون دليلا على أن استعمال تلك الألفاظ في تلك المعاني كان بقصد الوضع و ذلك لجواز كونه لا بقصد الوضع و لا بنحو التجوز بل من قبيل استعمال اللفظ في النوع أو الصنف أو المثل بعد ما عرفت أن صحة استعماله فيه انما هو بالطبع لا بالوضع الشخصي و لا بالوضع النوعيّ المعتبر في المجازاة.
قوله ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل... إلخ فان علاقة الجزء و الكل انما هي فيما كان الجزء مما ينتفي بانتفائه الكل فإذا كان الجزء بهذه الخصوصية فيصح استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل كالرقبة في الإنسان و من المعلوم أن الدعاء ليس بهذه الخصوصية أي على نحو إذا انتفى الدعاء انتفت الصلاة كي يدعى أن استعمال لفظ الصلاة الموضوع للدعاء في الصلاة المشتملة عليه يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل مجازا.
قوله هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا... إلخ بمعنى أن النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه و أن الشارع هل هو قد وضع تلك الألفاظ بإزاء تلك المعاني أو استعملها فيها مجازا انما يجري بناء على كون تلك المعاني مستحدثة في شرعنا و أما إذا قلنا بثبوتها في الشرائع السابقة كما دلت عليه آيات من الكتاب فتلك الألفاظ حقائق لغوية في معانيها لا شرعية (و فيه ما لا يخفى) فان النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه مما لا يبتنى على ذلك فان تلك المعاني هب أنها كانت ثابتة في الشرائع السابقة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست