responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 53
يحمل عليها الا بالقرينة.
قوله على أقوال... إلخ فأثبتها قوم و نفاها آخرون و فصل ثالث بين الألفاظ المتداولة و غيرها فقال بها في الأول دون الثاني و رابع بين العبادات و المعاملات فنفاها في الثاني و أثبتها في الأول بعد تسالم الباقين ظاهرا على ثبوت الحقيقة المتشرعة أي في لسان المتشرعين في الجملة و ان اختلفوا في زمان تحققها من زمان الشارع إلى زمان الصادقين عليهما السلام نعم نسب إلى الباقلاني كما سيأتي في الصحيح و الأعم أن تلك المعاني أمور لغوية قديمة قد أضاف إليها الشارع أجزاء و شرائط و عليه فتلك الألفاظ في تلك المعاني حقائق لغوية لا شرعية و لا متشرعة.
قوله لا بأس بتمهيد مقال و هو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له... إلخ و حاصله ان الوضع كما يحصل بتصريح الواضع بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بان يجعل الحاكي عن المعنى و الدال عليه نفس اللفظ لا القرينة و إن كان لا بد في المقام من نصب قرينة لكن للدلالة على الاستعمال في غير ما وضع له كما إذا وضع له لا على إرادة المعنى كما في المجاز هذا حاصل ما أفاده المصنف (و فيه) أن القرينة في المجاز أيضا لا تكون حاكية عن المعنى و لا دالة عليه بل الحاكي عنه و الدال عليه هو نفس اللفظ غايته أن القرينة تدل على أن اللفظ قد أريد منه ذاك المعنى المجازي لا الآخر الحقيقي و ليست هي بنفسها مما تدل على المعنى و تحكى عنه و لعله لذلك قال قدس سره كما سيأتي (فافهم) فالأولى في مقام الفرق بين القرينتين أن يقال إن القرينة في ساير المقامات تدل على أن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له تجوزا و في المقام تدل على استعماله فيه بقصد حصول الوضع به لا تجوزا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست