responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 52
عنها كان محملا فيكون فائدة النقل أكثر (و مثل) كون التخصيص خيرا من الإضمار لكونه خيرا من المجاز المساوي للإضمار أو لكونه أغلب فيقدم على الإضمار إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في ساير الصور الا أن الكل كما يقول المصنف أمور استحسانية لا اعتبار بها فلا يمكن التعويل عليها في تشخيص المراد من اللفظ اللهم الا إذا صارت موجبة لظهور اللفظ في أحد طرفي الاحتمال فعند ذلك يؤخذ بالطرف الراجح لأجل ظهور اللفظ فيه و لحجية الظهور عند العرف و العقلاء و الشارع قد أمضاه كما سيأتي في الظنون الخاصة لا لتلك المزايا و الوجوه الاستحسانية (ثم أن المصنف) لم يؤشر في هذا الأمر الثاني إلى المقام الأول من الكلام غير أنه في طي جملة من المباحث الآتية يؤشر إليه و يقول إن الاستعمال أعم من الحقيقة يعنى به هذا المقام الأول من الكلام الّذي فيه نزاع معروف بين السيد و المشهور و قد أشار إلى المقام الثاني بقوله لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي... إلخ كما أنه قد أشار إلى المقام الثالث بقوله و أما إذا دار الأمر بينها... إلخ.
في الحقيقة الشرعية قوله التاسع انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه... إلخ بمعنى أن ألفاظ العبادات كالصلاة و الزكاة و الحج و نحوها و هكذا بعض ألفاظ المعاملات كالطهارة و النجاسة و الفسق و العدالة و الخلع و المباراة و نحو ذلك هل هي صارت حقائق في المعاني المذكورة في لسان الشارع أي النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم كي تحمل عليها إذا وقعت في كلامه مجردا عن كل قرينة أم لا فلا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست