responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 40
و المحقق الطوسي من مصيرهما إلى إن الدلالة تتبع الإرادة ناظرا إلى هذا (انتهى)
قوله بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها... إلخ (أقول) و الحق أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصورية و هي كما سيأتي التصريح به من المصنف كون سماعها موجبا لإخطار معانيها الموضوعة لها و لو كانت من وراء جدار أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار كما انها لا تتبع الإرادة من اللافظ فكذلك دلالتها على معانيها بالدلالة التصديقية و هي دلالتها على كون المعاني مرادة للافظها لا تتبع الإرادة بمعنى أنه يجوز دلالتها على كون المعاني مرادة للافظها إثباتا مع عدم كونها مرادة للافظها ثبوتا من دون ملازمة بين مقامي الإثبات و الثبوت عقلا و ذلك لأن الدلالة التصديقية و هي على قسمين (فتارة) تكون ظنية كما إذا كان الكلام من جهة ظهوره في المعنى بسبب الوضع أو بسبب القرائن الحالية أو المقالية موجبا للظن بكون المعنى مرادا للمتكلم (و أخرى) تكون قطعية كما إذا كان الكلام من جهة صراحته في المعنى أو بسبب القرائن و الشواهد الداخلية أو الخارجية موجبا للقطع بكون المعنى مرادا للمتكلم و شي‌ء من الدلالتين مما لا تتبع الإرادة ثبوتا أما الدلالة التصديقية الظنية فواضح و اما الدلالة التصديقية القطعية فكذلك لمكان خطأ القطع و عدم أصابته الواقع (و دعوى) المصنف فيما سيأتي من أنه في صورة الخطأ لا يكون دلالة بل تكون هناك جهالة و ضلالة (مما لا وجه له) فان الكلام قد دل حقيقة ظنا أو قطعا على كون المعنى مرادا للمتكلم غير أن دلالته لم تصب الواقع بل دلالته موجودة حتى الآن أي بعد كشف الخلاف بمعنى أن الكلام فعلا هو على نحو لو ألقى إلى المخاطب قد عرف منه ظنا أو قطعا أن المعنى مراد للمتكلم و هذا هو معنى الدلالة التصديقية للكلام و

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست