responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 370
المقصودة بها التوصل دون غيرها و قد ذكرنا تفصيل كلام التقريرات في صدر التذنيب الثاني من تذنيبي النفسيّ و الغيري مبسوطا فلا نعيد.
قوله أو ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قدس سره... إلخ إشارة إلى مختار الفصول في مقدمة الواجب من أن الواجب منها خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها و قد أشرنا في صدر هذا الأمر الرابع إلى مختاره بنحو الإجمال و سيأتي تفصيله مع ما فيه من النقض و الإبرام قريبا فانتظر.
قوله أما عدم اعتبار قصد التوصل... إلخ دليل لمختار المصنف و تضعيف لمختار الشيخ أعلى اللَّه مقامه (و حاصله) أن ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة و الملازمة بين وجوبها و وجوب ذي المقدمة ليس إلا التوقف و المقدمية و هما موجودان في كل من المقدمة المقصودة بها التوصل و غيرها مما لم يقصد بها التوصل فلا وجه لتخصيص الوجوب ببعض دون بعض.
قوله و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية... إلخ حيث قال في التقريرات كما تقدم تفصيله (ما هذا لفظه) فان الموالي إذا أمروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن فحصل العبد الثمن لا لأجل اللحم لم يكن ممتثلا للأمر الغيري قطعا و إن كان بعد ما بدا له الامتثال مجزيا لأن الغرض منه التوصل انتهى (ثم ان الاجتزاء) بما لم يقصد به التوصل الّذي اعترف به صاحب التقريرات دليل آخر في الحقيقة لمختار المصنف و تضعيف ثاني لمختار الشيخ أعلى اللَّه مقامه فان الواجب لو لم يكن مطلق المقدمة سواء قصد بها التوصل أو لم يقصد بها لم يجتز بما لم يقصد به التوصل و لم يسقط به الوجوب قطعا.
قوله فافهم... إلخ و لعله إشارة إلى أن مجرد الاجتزاء بما

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست