responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 369
إلى ذي المقدمة و لا تكون موصلة لطرو مانع عن ذي المقدمة أو لعزم المكلف على العصيان و الطغيان بعد أن كان عازما على الامتثال و الإتيان (و قد تكون) موصلة و لا تكون مقصودة بها التوصل كما إذا أتى بالمقدمة لا بقصد التوصل بها إلى ذيها ثم بدا له الامتثال و أتى بالواجب و ترتب عليها ذو المقدمة (و قد تكون) مقصودة بها التوصل و تكون موصلة إلى ذيها كما في الأغلب.
قوله و أنت خبير بان نهوضها على التبعية واضح... إلخ أي و أنت خبير بان نهوض الحجة على التبعية و هي استقلال العقل في الحكم بها بعد حكمه بأصل الملازمة واضح ظاهر و إن لم يكن حكمه بأصل الملازمة بهذا الوضوح و الظهور (و بعبارة أخرى) إن دعوى ترشح الوجوب المشروط من الواجب المطلق إلى مقدمته هي أعجب بمراتب من إنكار أصل الملازمة رأسا (هذا مضافا) إلى ما أورده التقريرات عليه من عدم معقولية اشتراط وجوب الواجب بإرادة المكلف و ذلك لأدائه إلى إباحة الواجب و هو جيد متين لا ينكر.
في مختار الشيخ من وجوب المقدمة المقصودة بها التوصل دون غي رها قوله و هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه... إلخ شروع في بيان مختار الشيخ أعلى اللَّه مقامه في مقدمة الواجب من أن الواجب منها خصوص المقدمة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست