responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 365
لموافقة الثاني و ذلك لسقوط الأول الّذي هو موضوع الأمر الثاني و إن كان تعبديا لا يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه بدون قصد الأمر فلا وجه لعدم سقوطه الا عدم حصول الغرض منه و معه يستقل العقل بإتيانه على نحو يحصل الغرض منه فلا حاجة إلى الأمر ال ثاني (نعم) نحن أشكلنا هناك على المصنف بان مجرد كون الأمر الأول تعبديا لا يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه بدون قصد الأمر و استقلال العقل معه بإتيانه على نحو يحصل منه الغرض مما لا يمنع عن أمر الشارع به على طبق حكم العقل أي بإتيانه على نحو يحصل منه الغرض إلا أن التقريرات لا يكاد يمكنه هنا فرض الأمر الأول تعبديا بعد تصريحه في المقام بأنه لا بد من طلب آخر من سنخ الطلب الغيري... إلخ و من الواضح أن مع فرض الأول توصليا لا تعبديا يرد عليه إشكال المصنف من أن الأول إذا كان توصليا يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه و لو لا بقصد الأمر فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله (قال) هناك فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة... إلخ فراجع و تدبر جيدا.
قوله الثاني أنه قد انقدح مما هو التحقيق... إلخ المقصود من عقد هذا التذنيب الثاني هو تضعيف الدليل الّذي أقامه التقريرات على اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمات العبادية على صفة الوجوب (و تفصيله) ان صاحب التقريرات كما سيأتي في الأمر الرابع يختار اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمات مطلقا سواء كانت عبادية أو غير عبادية على صفة الوجوب (قال) و هل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصل به إلى الغير أو لا وجهان أقواهما الأول (و ظاهر) هذه العبارة كما ذكرنا هو اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمات مطلقا على صفة الوجوب من غير اختصاص بالعبادية فقط و أصرح من ذلك في الإطلاق

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست