responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 362
الوجوب غاية كما إذا قال مثلا إني آتي بالوضوء لوجوبه شرعا بل قصد الوجوب بنحو التوصيف يكون أظهر في الإشارة إلى العنوان الخاصّ المأخوذ فيها من قصده غاية مع انه لا يكاد يجوز قصد الوجوب إلا غاية لا وصفا (الثانية) ما أشار إليه بقوله غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى (و فيه) ان التقريرات كما تقدم آنفا قد أجاب عن إشكال ترتب المثوبة بقوله الأخير ان الثواب من جهة عموم فضله و سعة رحمته أو احتمال التوزيع و هذه الوجوه الثلاثة إنما ذكرها لخصوص التفصي عن إشكال اعتبار قصد القربة فقط لا لغيره (و عليه) فلا وجه للإيراد عليها بأنها غير وافية بدفع إشكال ترتب المثوبة فافهم جيدا.
قوله ثانيهما ما محصله ان لزم وقوع الطهارات عبادة... إلخ قد يتوهم ان هذا هو الوجه الثالث من وجوه تفصى التقريرات عن إشكال اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث و لكنه ليس كذلك بل هو وجه آخر قد استفاده المصنف من الوجه الثالث الّذي سيأتي الإشارة إليه بقوله و أما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات... إلخ. و قد أشار التقريرات بنفسه في آخر الوجه الثالث بإمكان استفادة وجه آخر منه (فقال) و لتكن على بصيرة من ذلك لعلك تطلع على وجه آخر في التفصي عن هذه العويصة (انتهى) و كيف كان حاصل هذا الوجه المستفاد من الوجه الثالث ان اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث ليس لأجل كون الأمر الغيري المتعلق بها تعبديا لا يحصل الغرض منه إلا مع الإتيان بقصد الأمر كي يشكل الأمر في اعتباره فيها بل لأجل ان الأمر النفسيّ المتعلق بغاياتها كالصلاة و نحوها هو مما لا يكاد يحصل الغرض منه إلا بالإتيان بمقدماتها بداعي الأمر كما لا يكاد يحصل الغرض منه إلا بالإتيان بالغايات كذلك أي بداعي الأمر (فمرجع التفصي)


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست