responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 358
بالمقدمة (و بالجملة) استحقاق العقاب على ترك ذي المقدمة من حين ترك المقدمة مما لا بأس به كما تقدم لأن تركها سبب لتركه و لكن استحقاق الثواب على ذي المقدمة على القول به من حين الإتيان بالمقدمة بدعوى ان الشروع فيها شروع في امتثال ذي المقدمة مما لا يخلو عن مسامحة فان الشروع في امتثال الأمر النفسيّ ليس إلا من حين الشروع بذي المقدمة لا بالمقدمة.
قوله إشكال و دفع... إلخ هاهنا إشكالان قد أفرزهما التقريرات في الذّكر و لكن المصنف قد جعلهما في الظاهر إشكالا واحدا و ان أشار إلى كل منهما على حدة (الأول) ما حاصله ان الواجب الغيري على ما تقدم آنفا مما لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب على خلاف الواجب النفسيّ فكيف يترتب الثواب على الطهارات الثلاث مع كونها واجبات غيرية فان الأخبار في ترتب الثواب عليها فوق الاستفاضة و لا سبيل إلى دفع الإشكال بما تقدم في مثل مقدمات الجهاد أو نقل الأقدام إلى زيارة الحسين عليه السلام من احتمال التفضل أو التوزيع إذ لعله قد يأباه مساق الأخبار الدالة على ذلك (الثاني) و هو الّذي أشار إليه المصنف بقوله هذا مضافا... إلخ. ما حاصله ان الواجب الغيري امر توصلي ليس الغرض منه إلا التوصل به إلى ذيه فهو كسائر الواجبات التوصلية مما يحصل الغرض منها بمجرد الإتيان بها كيف ما اتفق و لو على نحو محرم و لذا لو سار إلى الحج على النحو الحرام كما إذا ركب الدّابّة المغصوبة أجزأ و كفى و ان أثم في الغصب (و عليه) فكيف يعتبر في الطهارات الثلاث و هي واجبات غيرية قصد القربة و الامتثال حيث لا يكاد يكفى مجرد الإتيان بها بدون قصد القربة إجماعا هذا ملخص الإشكالين (و قد تفصى صاحب التقريرات عن الأول) بما حاصله ان الطهارات عبادات في أنفسها مستحبات في حد ذاتها فإذا لا إشكال في ترتب المثوبة عليها (و لكنه ناقش أخيرا في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست