responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 354
المترتب على ترك ذي المقدمة بل من حين ترك المقدمة كما سيأتي التصريح به من المصنف فهذا حق لا شبهة فيه و أما عدم استحقاق الثواب بامتثال الغيري فهذا أيضا حق فان استحقاق الثواب مما أنكرناه نحن في الواجب النفسيّ فكيف بالواجب الغيري نعم لا ننكر التفضل فيهما جميعا (و لكن دعوى) ان امتثال الأمر الغيري مما لا يقرب كما أفاد المصنف أو ان الأمر الغيري مما لا يصلح للداعوية كما أفاد التقريرات مما لا وجه له (اما الأول) فلاستقلال العقل بحصول القرب بمجرد الإتيان بالمقدمة إذا كان بداعي وجوبه الغيري و بقصد التوصل بها إلى ذيها و لو لم يتمكن بعدا من الإتيان بذيها اما لطرو أمر أهم أو لموت المكلف أو لغيرهما من الموانع فإذا قال المولى مثلا لعبيده أدخلوا السوق و اشتروا لي اللحم و قد دخل بعضهم السوق لا لأجل شراء اللحم و دخل بعضهم بداعي وجوبه الغيري قاصدا به التوصل إلى شراء اللحم ثم لم يتمكنوا جميعا من شراء اللحم استقل العقل بالتفاوت بين العبيد من حيث حصول القرب إلى المولى و عدمه فمن دخل السوق قاصدا به شراء اللحم قد حصل له القرب إليه بخلاف من دخله لا لهذا القصد فلا قرب له و لا كرامة.
(و اما الثاني) أي ما أفاده التقريرات فلان الأمر الغيري لا يكاد يقصر عن الأمر النفسيّ في صلاحيته للداعوية غاية الأمر أن داعوية الغيري لا تكاد تنفك عن قصد التوصل به إلى ذي المقدمة بمعنى ان من أتى بالمقدمة بداعي وجوبها الغيري فهو قاصد لا محالة للتوصل بها إلى ذيها و هذا غير دعوى عدم صلاحية الأمر الغيري للداعوية أصلا فتدبر جيدا.
قوله و بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات... إلخ شرح هذه العبارة إلى قوله فتأمل جيدا. يتوقف على الإشارة إلى ما في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست