responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 352
في كلا الصنفين جميعا.
قوله هذا إذا كان‌ هناك إطلاق... إلخ أي تمام ما مر عليك من التمسك بإطلاق الهيئة عند الشك في كون الوجوب نفسيا أو غيريا إنما يتم إذا كان هناك إطلاق بوسيلة مقدمات الحكمة و اما إذا اختل إحدى المقدمات كما إذا لم يكن المولى في مقام البيان مثلا فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي فان كان التكليف بالغير الّذي يحتمل كون الواجب مقدمة له فعليا فيجب الإتيان بهذا الواجب على كل حال للعلم بوجوبه حينئذ على أي تقدير سواء كان نفسيا أو غيريا و ان لم يكن فعليا كما إذا لم يدخل بعد وقت الغير فلا يجب حينئذ الإتيان بهذا الواجب المشكوك نفسيته و غيريته فانه ان كان نفسيا وجب الإتيان به و ان كان غيريا لم يجب الإتيان به لعدم وجوب ذي المقدمة بعد و من المعلوم انه مهما شك في وجوب شي‌ء و لم يكن هناك بيان عليه من الشرع و لا من العقل جرت البراءة عنه شرعا و عقلا كما سيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى.
في تذنيبين راجعين إلى النفسيّ و الغيري قوله تذنيبان الأول... إلخ في هذا التذنيب الأول مسألتان:
(الأولى) ان الأمر النفسيّ هل يستحق الثواب على امتثاله و يستحق العقاب على عصيانه أم لا (فيقول المصنف) نعم لا ريب في استحقاقهما عليهما عقلا (و فيه ما لا يخفى) فان استقلال العقل باستحقاق العقاب على عصيانه و ان كان مما لا ريب فيه و لكن استقلاله باستحقاق الثواب على امتثاله بحيث إذا امتثل العبد أمر مولاه استقل العقل بثبوت حق له فغير معلوم بل من المعلوم خلافه فان المولى ليس إلا من له حق ثابت على العبد أن يمتثل أوامره و نواهيه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست